.................................................................................................
______________________________________________________
قضاء يصوم في غير وقت الأداء.
والصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيّق وقته ، والكفارة كذلك ، فإنه لا يكون الا واجبا.
وانه (١) لا يتعيّن بمجرّد قصد الوجوب ، والظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة ، لاحتمال كونه واجبا بالاخبار أو بالآيات ، وكون الوجوب كفائيا وغير ذلك ، فتأمل ، وقد مرّ.
ثم إنّ الظاهر أنّ التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده ، ولا يحتاج الى تعيين كونه من أوّل خميس الشهر الفلاني ، وكونه من الغدير أو المباهلة ، وشهر رجب وغير ذلك.
وفي الواجب يكفى كونه واجبا بنذر مثلا أداء وقضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء ، هو أنّ التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مرّ ويؤيده أنه لو نوى واجبا والفرض عدم ثبوت (وجوب ـ خ) صوم في ذمته الّا ذلك الواجب لكفى ، وكذا في القضاء في الندب ، فإنه قد لا يكون في ذمّته قضاء واجب ، فإذا نوى قضاء يكون كافيا ، لعدم الاشتراك.
ثمّ إنّ الظاهر إنّ نيّة قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء والقضاء ، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم ، ولهذا قيل : (٢) بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله.
والأولى أن ينوي قضاء يوم كثير الثواب ، مثل الغدير الّا أن لا يكون في
__________________
(١) عطف على قوله : انه على تقدير تعيين الوضوء إلخ
(٢) قال الشهيد الثاني في الرّوضة : وتختص (أي الأيام الثلاثة في كل شهر) باستحباب قضائها لمن فاتته ، فان قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما (انتهى)