وبمضي ثلاثين من شعبان ،
وبشهادة عدلين
______________________________________________________
ولا يمكن الاستدلال على حجيته مطلقا بأنه يفيد الظن مثل الشاهدين ، أو بأنه إذا حصل به الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم القول به بالطريق الأولى ـ لأن القياس غير معتبر ، ومفهوم الموافقة موقوف على العلم بعليّة ما يدّعى عليّته ، وبوجوده في الفرع ، وذلك فيما نحن فيه غير ظاهر ، والا يلزم دخول الشياع في جميع ما يدخل البيّنة.
والظاهر انه باطل بالإجماع ، بل بالكتاب والسنة ، والعقل ، إذ يلزم قتل النفس به وثبوت الزنا والرجم وغير ذلك ، ويلزم أيضا ثبوته ، بل سائر الأحكام ، بشهادة النساء إذا أفادت ظنا أقوى مع أنها منفيّة خصوصا هنا كما سيأتي.
والقول بخروجها بالإجماع ونحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة ، إذ لا يمكن ابطال بعض ما ثبت بالمفهوم مع القول به ، وبالأصل وهو ظاهر.
(الثالث) مضى الثلاثين وهذا أيضا موجود في الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السّلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيّمت السّماء فأتّم العدة ثلاثين (١).
والظاهر عدم الخلاف فيه ، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به التجربة وعلم الهيئة.
(الرابع) شهادة العدلين مطلقا ، ودليله ـ بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل نفس ، وإثبات جميع حقوق الناس والفروج بها ، بالكتاب (٢)
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) البقرة ـ ٢٨٢ المائدة ـ ١٠٦