.................................................................................................
______________________________________________________
والسنة ، والإجماع ـ روايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انّه سئل عن الأهلّة ، فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال : لا الّا ان يشهد لك بيّنة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (١).
وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج الى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا.
وظاهر أيضا أنّ المراد ب (بيّنة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعيّة في هذا.
ويؤيّده صحيحة منصور بن حازم ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه (٢) وهذا أظهر في المطلوب من الأوّل.
وصحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال على عليه السّلام : لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلّا شهادة رجلين (٣)
والظاهر ان الاستثناء منقطع ، وان المراد بالرجلين (عدلان) (٤) وهو ظاهر ومفهوم ممّا سبق.
ويؤيده صحيحة الحلبي ـ في الفقيه وغيره ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ان
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ٣ حديث ٧ وذيله باب ٥ حديث ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٤) ظاهر هذا الكلام من الشارح قده ان النسخة التي كانت عنده قدّس سره من التهذيب لم تكن فيها لفظة (عدلين) والا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا