مطلقا على رأى.
______________________________________________________
عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين (١)
وقوله : «مطلقا» اى سواء كان في السماء غيم أم لا ، وسواء كانا من خارج البلد أم لا.
وقوله : «على رأى» إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الاخبار وغيرهما ، أنه إذا لم يكن في السماء غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد القسامة ، ومعه لا يقبل الّا رجلين من خارج البلد ، وهو مذهب بعض (قول ـ خ) العامّة.
ويدل عليه روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ، ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول : واحد منهم : هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه (عشرة وألف) (٢) ، وإذا كانت علّة ، فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس ان يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلا قال : ولا خمسون (٣).
وصحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : كم يجزى في رؤية الهلال؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال ان يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون لم نره ، وإذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) عشرة آلاف خ ئل (رآه ألف ـ خ كا)
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان واعلم أن من قوله عليه السّلام : وإذا كانت علّة إلى آخر الحديث ليس منقولا في الكافي