.................................................................................................
______________________________________________________
يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل (شيئا ـ خ ل) الى العصر ، أيجوز له ان يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم (١).
فلا يعارض ما تقدم ، لإرساله وان قيل بقبول مرسلة البزنطي ، لما فهمت (٢) ، ما في المرسل ، وأنّ المصنّف قد ردّ مرسل ابن ابى عمير ـ في بحث تطهير النار ما احالته.
وقال المصنّف في المختلف ـ بعد ردّها بالإرسال ـ : ليس فيها انه ما نوى من اللّيل ، ويحتمل ان نوى صوما مطلقا ونسي القضاء فجاز له صرفه الى القضاء.
وهو بعيد ، لكن ظاهرها عدم الاعتداد بالنيّة حيث ما ذكر النيّة حينئذ أيضا ، فكأنها متروكة الظاهر بالإجماع الذي نقله في المختلف.
والظاهر عدم وجود خلاف صريح في عدم الإجزاء بالنيّة بعد الزوال سوى ما يفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد (٣).
وحمل الشيخ ما يدل على قبل الزوال ، على الأفضل والأولى ، وأيضا الذمة مشغولة يقينا فلا بد من المسقط الشرعي ، وليس بحاصل ، والاحتياط أيضا يقتضي ذلك كما قاله ابن الجنيد أيضا انه الأحوط (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب وجوب الصوم ونيّته
(٢) في عدم الاحتياج الى الوضوء في الأغسال ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة
(٣) قال في المختلف مسألة : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لانه قال : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض ان يبيّت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط ، ومنع ابن أبى عقيل من الإجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، وهو اختيار الشيخين ، وهو الوجه (انتهى)
(٤) تقدم في عبارته : قوله : ولو جعله تطوّعا كان أحوط.