.................................................................................................
______________________________________________________
وجوبه ، واحتجّ له بالقياس الى غير المعيّن ، وضعف الدليل واضح.
واما غير المعيّن (١) ، فقال في المنتهى : أمّا ما لا يتعيّن صومه كالنذر المطلق ، والكفارات ، والقضاء ، وصوم النفل ، فلا بد فيه من نيّة التعيين ، وهو قول علمائنا وكافة الجمهور ، إلّا النافلة ، لأنه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتخصّص وجهه ، فاحتاج الى النيّة المفيدة للاختصاص ، وهو عامّ في الفرض والنفل (انتهى)
والدخل (٢) في قوله : (لانه) ظاهر ، ممّا مرّ ، والإجماع ان ثبت على الوجه الذي ادّعى فهو المتبع ، والّا فالأصل مع ما مرّ ، والاحتياط واضح.
وممّا يبطل دليل الامتياز ودفع الاشتراك ، وهو قوله : (لأنه إلخ) أنه على تقدير تعيين الوضوء الواجب على الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة بالمشروط به ، فإنه يتعيّن حينئذ الوجوب ، إذ لا اشتراك (٣).
وكذا في الصلاة قبل وقت الوجوب ، فان الندب متعيّن متميّز.
وكذا الواجب مع تضيّق الوقت أو ضمّ ما يميّزها مثل كونها أربعة وكذا في الزكاة ، والخمس ، والصوم ، وغيرها ، فإنه قد يتعيّن كونه ندبا كمن ليس عليه
__________________
(١) يعنى ان البحث كان في نيّة الصوم بالأصالة كرمضان أو بالعارض كالنذر وأخويه
(٢) يعنى الاعتراض على المنتهى : بقوله : (لانه زمان لا يتعيّن إلخ)
(٣) وحاصل اعتراض الشارح قده على المصنف في المنتهى ، أنّ قوله : (لانه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ولا يتخصّص إلخ) يستفاد منه ضابطة كليّة ، وهي انه كل عمل عباديّ لا يتعيّن زمانه ولا يتخصّص وجهه ، فامتيازه وتخصّصه انما هو بالنيّة المخصّصة والمميّزة مع أنها منقوضة في مواضع (أحدها) الوضوء الواجب المعيّن بأحد الأسباب المعيّنة (ثانيها) الصلاة قبل وقت وجوبها لتعيّن الندب حينئذ (ثالثها) الواجب المضيّق وقته أو تعيّنها بنفسها (رابعها) الزكاة والخمس والصوم المعيّن ندبا (خامسها) الصوم المعيّن واقعا على نفسه مع كونه ناويا للغير (سادسها) القضاء أو الكفارة المضيّق وقتها فإنه يتعيّن في جميع هذه الموارد ـ بناء على ما ذكره في المنتهى ـ عدم وجوب التعيين ، مع انه يلزم في الواقع والظاهر