.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على الفساد به ، وبوطي دبر المرأة ما سيجيء في خبري الحجاج والحفص ، واما في البهائم فالظاهر العدم للأصل وعدم دليل قوى على كونه مفسدا ولا على كونه موجبا للغسل كما تقدم.
واما دليل كون الانزال مفسدا وموجبا للغسل مع القيود (١) مطلقا ولو بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب ، فالظاهر ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، قال : الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل باستمناء أو بملامسة أو قبلة بلا خلاف ، ويدل على بعض أفراده ، الخبر ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع (٢).
وفيها دلالة على وجوب الكفارة على مطلق المجامع ، فافهم.
ورواية سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين (٣).
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (٤).
ورواية حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه
__________________
(١) الظاهر انه (قده) أراد بالقيود ، العلائم الثلاث المشهورة ، الشهوة ، والفتور ، والدفق
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم