وشهادة الجنازة ، وعيادة المرضى (عود المريض ـ خ) ،
______________________________________________________
التعميم.
وكذا للغسل الرافع للحدث كما لو احتلم ، فيجب ان يبادر الى الخروج بالتيمم إذا كان في المسجدين ، ويخرج ويغتسل ويرجع.
وينبغي الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب المواضع للخلاء والغسل ولو كان في غير منزله.
قال في المنتهى : لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج إليها الا ان يجد غضاضة (١) بأن يكون من أهل الاحتشام (٢) فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس ، فعندي هنا يجوز ان يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد (انتهى).
وقال أيضا : ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله (انتهى).
وقال أيضا : لا فرق بين ان يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف ، بان يكون منزله خارج البلد مثلا (انتهى).
وفيه تأمّل ، إذ قيّد جواز الخروج ، بالضرورة ، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في منزل الصديق الذي يجوز الأكل في بيته من غير اذنه (٣) ويحصل له السرور واىّ احتشام في ذلك؟ واى منة؟
الا ان يقال : انه إذا جاز الخروج لضرورة ، فله ان يخرج إلى أين يريد.
وفيه بعد ، لان الظاهر انه منوط بقدر الضرورة والمتعارف ، فتأمّل.
وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة ، لعل المراد الخروج لاحكام الجنازة
__________________
(١) اى مذلة ومنقصة ، ومثله عليه في دينه غضاضة ، وما علىّ من غضاضة (مجمع البحرين)
(٢) وهو افتعال من الحشمة بالكسر بمعنى الانقباض والاستحياء (مجمع البحرين)
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) (إلى قوله تعالى) (أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) الآية النور ـ ٦١