وتتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا أو في يوم واحد مع الاختلاف
______________________________________________________
قوله : «وتتكرر بتكرر الموجب إلخ» لا شك في وجوب تكرر الكفارة بتكرر موجبها في اليومين عند أصحابنا ، وقد ادعى عليه إجماعهم في المنتهى ويدل عليه أدلّتها.
واما تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد ففيه خلاف ، فالبعض يوجبه مع توسط الكفارة.
والبعض مع اختلاف الموجب ، وهو مذهب المتن.
ويحتمل مع التوسط أيضا ان اتّحد وهو مختار المختلف.
والبعض يوجبه مطلقا حتى مع كل ازدراد ، وظاهر من مذهبه ، التكرار مع تكرر الوطي.
والبعض لا يوجبه أصلا ، وهو مذهب الشيخ والمصنف في المنتهى ، وهو الأظهر للأصل المناسب للشريعة السهلة السمحة وعدم الدليل.
ولظهور الأدلة الموجبة في ذلك حيث أوجب فيها أحد الأمور الثلاثة من غير تكرار فيها وعدم سؤال التعدد والوحدة مع الاحتمال فهو في قوّة العموم.
ولأنّ ورودها فيها بلفظ الإفطار ، وهو غير صادق في الفعل الموجب ثانيا لعدم الصوم فلا إفطار.
ولانه يصدق على تقدير التعدد انه كفّر عن الإفطار وان وقع كثيرا ، ولكن هذا انما لا يتم مع التوسط.
وإذا نظرت في الرواية عرفت ، ما أشرنا اليه.
وهي مثل صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال : يعتق نسمة (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم