.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه تدل على التحريم ، وان المنع مفهوم من الآية الّا أنها غير صريحة ، والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر ، قال في المختلف : المشهور انه مكروه الى مضىّ ثلاث وعشرين يوما ، واستدل بالأصل ، وب (مَنْ كانَ مَرِيضاً) الآية (١) ، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٢) ، وبرواية زرارة المتقدمة (٣) ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان (٤) والظاهر ابان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان. (٥)
ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه.
ولنختم أحكام الصّوم بذكر فوائد
الأولى : يكره له ان يستاك بسواك خصوصا بالرّطب ، وإخراج الدم في الجملة ، وقلع الضرس.
يدل عليها رواية عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب (٦).
وادعى المصنف الإجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة ، وفي الروايتين (٧) دلالة عليه.
__________________
(١) وهي قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) ـ البقرة ١٨٤
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب صلاة المسافر
(٤) يعنى نقل الحديث ، عن ابان بلا واسطة زرارة
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة المسافر
(٦) الوسائل باب ٢٦ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٧) هكذا في النسخ كلها ، والظاهر (وفي الرواية) بالافراد