في مسجد مكة ، والمدينة ، والكوفة ، والبصرة.
______________________________________________________
ودليله ، العموم ، وصدق الصوم ، ووقوعه في شهر رمضان عنه صلّى الله عليه وآله ، ولا معارض له ، لا في عدم الصوم ، ولا في صوم مستأنف.
وامّا اشتراط المكان ، فالظاهر عدم صحته إلا في مسجد جامع صلى فيه امام عدل (عادل ـ خ) صلاة جماعة.
لصحيحة عمر بن يزيد ـ الثقة في الفقيه ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف (لا يعتكف ـ خ فقيه) إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه امام عدل بصلاة جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة ، والبصرة ، ومسجد المدينة ، ومسجد مكّة (١).
ثم قال فيه : وقد روى في مسجد المدائن (٢).
وهذه (٣) مرويّة في الكافي والتهذيب والاستبصار بطريقين غير صحيحين ، ولا شك في انها صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر المساجد التي ما صلّى فيه امام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي ، ولا خلاف فيه في الأصول على انه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في مساجد بغداد.
والظاهر ان المراد بالإمام العدل ، المعصوم عليه السّلام كما هو قول أكثر الأصحاب لأنه المتبادر ، ويشعر به ذكر المساجد الأربعة فقط ، ونفيه عن مساجد بغداد ، ولا اختصاص للحكم بالسائل ، ولو قرء : ـ لا تعتكف ـ (٤) بالخطاب.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من كتاب الاعتكاف
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من كتاب الاعتكاف
(٣) يعني الرواية الأولى ، ففي الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ورواها في التهذيبين عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا إلخ
(٤) يعني قرء ما في الفقيه من قوله عليه السّلام (لا يعتكف) بصيغة الخطاب