بدون اذن والده ، والزوجة بدون اذن الزوج ، والضيف بدون اذن المضيف ، والنافلة في السفر إلّا أيّام الحاجة بالمدينة
______________________________________________________
قد مرّ تحقيق القول فيه الّا أنّ ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد النافلة سفرا فهو مشعر الى ما قلناه من كون المكروه في صوم النافلة سفرا بمعناه الحقيقي ، لا ما ذكره بعض الأصحاب من قلّة الثواب.
أو يكون حراما ورجوعا عن الكراهة ، وهو بعيد خصوصا في الضيف والمضيف.
وأبعد منه تأويله الى عدم انعقاده انعقادا تامّا ، فتأمل.
و (الّا) (١) في الاستثناء هو استحباب الثلاثة الأيّام للحاجة في المدينة المشرّفة مع كونه مسافرا.
ولعلّ دليله إجماع الفرقة بعد ما تقدّم من عموم النهي خصوصا في صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصيام في المدينة ونحن في سفر ، قال : فريضة؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوع في الصلاة ، فقال : يقول : اليوم وغدا؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم (٢).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء وتصلّى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة (٣) ـ وهي أسطوانة التوبة الّتي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من
__________________
(١) يعني إلّا في قول المصنّف : (إلا أيّام الحاجة بالمدينة)
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٣) بشير بن عبد المنذر ، وقيل : رفاعة بن عبد المنذر ، كان من الأنصار شهد بدرا والعقبة الأخيرة وهو الذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالأسطوانة فلم يزل كذلك حتّى نزلت توبته من السّماء ،