والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفارة ، وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفّرت ، ويعزّر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا.
______________________________________________________
وجوب القتل والتعزير على الامام ، وكون التعزير بالضرب.
واما ما يدلّ على القتل في المرتبة الثالثة ـ كما هو مذهب البعض ـ فلعله يدلّ عليه بعض الاخبار ، مثل رواية سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع الى الامام ثلاث مرّات؟ قال : يقتل في الثالثة (١).
ولكنها مضمرة وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم ، والأصل يقتضي عدم القتل فيها ، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة ، ولا شك انه أحوط وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
واعلم أنّه حذف في المتن (غير المستحلّ) للظهور
قوله : «والمكره إلخ» قد مرّ دليل تحمّله كفارتها مع الشرائط ، وان المراد وجوب الكفارتين عليه ، وان التحمل مجاز ، وكذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الإكراه عليها ، ودليله ، وتعزير كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها ، وهو خبر مفضل بن عمر (٢) ، ومرّ أنّه غير صحيح ، وان ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه وان نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه ، فيمكن حمله على الاستحباب ، ولا شك أنّ التحمل أحوط.
ولا شك في صحّة صومها مع الإكراه ، لما تقدم من عدم بطلان الصوم
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم