«المطلب الثاني في شرائط الوجوب»
انما يجب على المكلّف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس
______________________________________________________
«المطلب الثاني في شرائط الوجوب»
قوله : «انما يجب على المكلف السليم إلخ» نقل في المنتهى الإجماع على عدم وجوب الصوم على غير البالغ ، والمجنون والأصل ، والخبر (١) أيضا دليل.
والظاهر ان الإغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف ، فما يفهم الوجوب عليه ، مع سبق النيّة كما نقل عن الشيخ المفيد (٢).
__________________
(١) لعل المراد بالخبر هو العام الآتي : (رفع القلم عن الثلاثة) أو اخبار (كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر منه) فلاحظ الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦
(٢) يعنى يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه إذا سبق منه النيّة لا مطلقا