.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر ان المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلّفا به حال الإغماء وأدّى واجبا عليه ، وبالجملة حكمه حكم المجنون كما قاله في المنتهى.
ثم الظاهر أنّ الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء عليه حين نومه ، فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب ومكلّفا به ، بل يسقط التكليف عنه بالكلّيّة كما هو ظاهر من العقل والنقل ، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه (١) نقله في المنتهى ، ومصرّح في سقوط الصلاة عنه في الأصول.
وان وجوب القضاء بأمر جديد ، لا أنه تابع لوجوب الأداء والّا يلزم سقوط القضاء لسقوط الأداء.
وان الشارع جوّز النوم للصائم رحمة له ، وكذا سقوط الصوم عنه وعدم إيجاب القضاء لصدور النيّة. منه شرع في الصوم أم لا ، على (٢) الاحتمال تخفيفا وتفضيلا ، ورحمة ، وليس هنا إسقاط ، بل عدم الإيجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله صلّى الله عليه وآله : (نيّة المؤمن خير من عمله) (٣) ، وان ذلك تعبّد.
فما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرائع من كونه مكلّفا دون المغمى عليه والمجنون وبين وطوّل فيه البحث ، غير ظاهر ، وما نفهمه ، وهو أعلم.
وأيضا الظاهر عدم الخلاف في الوجوب والإجزاء مع زوال المانع عن
__________________
فراجع ص ٥٦ من المقنعة
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدمات العبادات من قول على عليه السّلام لعمر بن الخطاب معاتبا له : (اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)
(٢) قيد لقوله ره : أم لا
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ ـ ١٥ ـ ١٧ ـ ٢٢ من أبواب مقدمات العبادات ولكن في حديث ١٧ : نيّة المؤمن أفضل من عمله ، وفي حديث ٢٢ نيّة المؤمن أبلغ من عمله