.................................................................................................
______________________________________________________
والمرأة ، وقد مرّ البحث فيه في الجملة ، وما نعيد ذلك.
واما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور بينهم.
وقال في المنتهى : عليه أكثر علمائنا ، وعليه رواية المفضل بن عمر ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : ان كان استكرهها ، فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحدّ ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (١).
وفي سند الرواية ضعف (٢).
وليست باجماعيّة فنحن من المترددين.
ونقل في المختلف ، عن ابن ابى عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلّا كفارة واحدة له.
والأصل ـ وعدم صحّة الدليل ، وظهور عموم الأدلّة في الواحدة ، وترك التفصيل في الاخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله ، واحتمال الاستحباب في خبر المفضل ـ يدلّ على عدم التردد في العدم ، فتأمّل واحتط.
وكذا بعد تحمّل كفّارة من ليس عليها كفارة لصحّة صومها اتفاقا.
والحمل على المجاز بان المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان ، نظرا بحاله لا الى حالها بوجه ، بعيد غير محتاج ، وينبغي ترك التحمّل (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) وسندها كما في الكافي هكذا : على بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ج ٤ ص ١٠٣ ح ٩
(٣) لعل المراد : انه ينبغي له أن يؤدّى كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة