.................................................................................................
______________________________________________________
٤ ـ وسقوط الصوم المنذور سفرا ومرضا.
٥ ـ وعدم سقوطه سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه ، فكأنهم فهموا ذلك من الاستثناء بقوله : (الّا ان تكون إلخ) بإرجاعه إلى السفر مع عدم الصراحة فتأمل.
وكفارة اليمين ظاهرة ، واما غيره فغير ظاهر ، وسيجيء.
واما المعيّن لكفّارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر.
وما نجد دليلا على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان في إفطار يوم معيّن بالنذر ، لأنّ الأدلّة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان ، والقياس باطل.
قال المصنف في المنتهى ـ في مسألة وجوب الكفارة للنوم على غير نيّة الغسل ـ هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ، ينشأ (من) تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه (ومن) تقسيم الأصحاب ، وقد مرّت الإشارة الى عدم التردد.
وقال بعد ذلك ـ بأوراق ـ : تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعيّن قبل الزوال وبعده ، وفي الاعتكاف ذهب إليه علمائنا ، ثم نقل خلاف ابن ابى عقيل بعد ذلك ـ بصفحة ـ في القضاء.
ونقل في المختلف ، عن ابن ابى عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلّا في أداء شهر رمضان.
فتأمّل ، فإنّ الإيجاب بلا دليل ، وجعل مجرد قول ما رآى من الأصحاب دليلا مشكل ، والاحتياط يقتضي الترك في الفتوى والفعل.
واما المحل فهو الذي يجب عليه الصوم ، والظاهر عدم الفرق بين الرجل