وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه ،
______________________________________________________
(السادس) الإفطار مع الاخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع وقد طلع ، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا ، بل هنا القضاء أوضح لعدم الاطلاع مع القدرة والإخبار به.
واما عدم الكفّارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما ، وللأصل وظن عدم الإفطار به لظن كونه في الليل.
وتدل على القضاء فقط أيضا ، صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان ، وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم : أنّه قد طلع الفجر فكفّ بعض ، وظن بعض أنّه يسخر فأكل فقال : يتمّ صومه ويقضى (١).
وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم (مة ـ خ ل).
وتزيد بأنّه قال في المنتهى ص ٥٧٨ : لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه (انتهى).
وفيه تأمّل ، والأصل عدمها وان قلنا بعدم جواز الأكل ، ولعدم صدق تعمّد الإفطار الموجب لها ، وعدم التفصيل في الخبر ، يدلّ على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا.
وبأن (٢) الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا ، فلو لم يقيّد الجواز بها لكان أولى.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٧ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الظاهر انه عطف على قوله قده : بأنه قال في المنتهى