وبالإفطار باخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه
______________________________________________________
(الخامس) (١) الإفطار لإخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة بنفسه ، وقد طلع.
وهو قريب من الرابع (٢) ، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم انظر ، فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : (اقضه) (٣) اما انك لو كنت أنت الذي نظرت (لم يكن (٤) عليك شيء) (٥).
والظاهر أنّه تجري فيه الفروع المتقدمة ، ويزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين كونه عدلا وغيره ، ولو كان (ناخ) عدلين فيمكن عدم القضاء ، لأنهما حجّة شرعيّة.
والظاهر القضاء لان كونهما حجّة شرعيّة في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك دائما ، وعلى تقديره (٦) لا يستلزم عدم القضاء ، لأن الحجيّة لا تستلزم عدم القضاء عند ظهور الخلاف ، ويحتمل القضاء لما مرّ ، فتأمّل.
ومع القدرة وكون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء ، والظاهر العدم ولا شك انّه أحوط.
__________________
(١) يعنى الخامس ممّا يوجب القضاء دون الكفارة
(٢) وهو فعل المفطر قبل مراعاة الفجر إلخ
(٣) (تتم يومك ثم تقضيه ـ خ كا)
(٤) (ما كان عليك قضائه ـ خ كا)
(٥) الوسائل باب ٤٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) اى على تقدير استلزام الحجيّة في الجملة ، الحجيّة دائما