وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة. ولا يحلّ الإفطار حتى يتوارى الجدران ، ويخفى الأذان ، فيكفّر لو أفطر قبله.
______________________________________________________
قوله : «وشرائط قصر الصلاة إلخ» قد مرّ الإشارة الى ذلك كلّه وتحقيقه ، وان المعتبر هنا أحدهما أو هما ، وانه لو أفطر قبله ينبغي عدم الكفارة مطلقا ، سواء كان السفر ضروريا وغيره كما هو مقتضى الدليل ، وهو عدم إفطار الصوم الواجب المعيّن عليه في نفس الأمر الموجب للكفارة ولا موجب غيره وقد حصل العلم به بعد ذلك وقد مرّ فرق المصنف في القواعد بين السفر الضروري وغيره.
وأيضا ظاهر ما تقدم هنا ، وفي القواعد أيضا عدم الكفارة مطلقا ولى تعجب عن (١) الأصحاب ، أنهم بنوا المسألة الفرعيّة على المسألة الأصوليّة مع قولهم فيها بعدم الوجوب والتكليف وقالوا هنا بالكفارة.
لعله للإفطار الممنوع منه ، وكونه صوما ظاهرا ، والظاهر عدم ذلك كما مرّ تحقيقه فتذكّر.
واعلم انه قد زاد بعض شرطا آخر في قصر الصوم ، وهو تبييت نيّة السفر بالليل ، ومع ذلك ان لم يخرج الّا بعد الزوال أوجب الصوم والقضاء أيضا ، وهو مذهب الشيخ المفيد.
واكتفى البعض بصدق اسم السفر وان كان قبل الغروب بقليل ، وهو مذهب على بن بابويه ، ومختار ابن إدريس بعد قوله أوّلا بقول الشيخ المفيد.
والتي رأيتها من الاخبار التي يجب العمل بها ـ بعد ثبوت وجوب العمل بالخبر الواحد ـ وأشار إليه المصنف أيضا حيث قال في المختلف : وأصلح ما بلغنا تلك (٢) ،
هي صحيحة الحلبي ـ في الفقيه ، وهي حسنة لإبراهيم في الكافي والتهذيب
__________________
(١) هكذا في النسخ والصواب (من) بدل (عن)
(٢) قال في المختلف ج ٢ ص ٦١ طبع قديم ـ بعد نقل صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم : ما هذا