.................................................................................................
______________________________________________________
والاستبصار ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال : فقال : ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه (صومه خ ل) (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان (٢).
وصحيحة رفاعة بن موسى ـ في زيادات التهذيب ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ، قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج ، فان شاء صام وان شاء أفطر (٣)
وهي مؤيّدة بأخبار أخر كثيرة ، مثل حسنة عبيد بن زرارة ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : ان خرج قبل الزوال فليفطر ، وان خرج بعد الزوال فليصم ، وقال : يعرف ذلك بقول على عليه السّلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعنى الصيام (٤) وموثقته عنه عليه السّلام ، قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتّم الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر (٥).
__________________
لفظه واعلم انّ هذا الحديث (محمد بن مسلم) وحديث الحلبي هو أصحّ ما بلغناه من الأحاديث في هذا الباب مع حديث رفاعة وسيأتي (انتهى)
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٧ من أبواب من يصح منه الصوم
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم
(٥) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب من يصح منه الصوم