.................................................................................................
______________________________________________________
هذه كلّها دليل مذهب الشيخ المفيد إلّا صحيحة رفاعة.
واما دليل مذهب الشيخ فهو اخبار أخر غير صحيحة ولا صريحة في تفصيل مذهبه مع إمكان التأويل.
واما دليل ابن بابويه فهو عموم قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١).
ويؤيده أن المريض يفطر متى وقع له ذلك ، وكذا عموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدّالة على الإفطار ، مثل خيار أمتي من (الذين خ ل) إذا سافروا أفطروا (٢) وكان عليه السّلام إذا سافر في شهر رمضان أفطر وقد تقدمت.
ولا يعارضه مثل (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) لكونه مخصوصا بغير المسافر والمريض ، لأدلته ، وان أمكن المناقشة بأنه لم لا يجوز تخصيص تلك (إذا خ) بما إذا كان السفر قبل الشروع في الصوم فتأمّل.
ويمكن حملها على المفصل من الاخبار المعتبرة الكثيرة كما يقتضيه الأصول.
فمذهب الشيخ المفيد ليس ببعيد ، بل أقرب من الكلّ.
ويؤيده وجوب إتمام الصوم المستفاد من الآية المتقدمة (٣) ، والنهي عن ابطال العمل (٤) ، والاخبار (٥) الصحيحة الدّالة على اتحاد حكم الصلاة والصوم في القصر والإتمام إلّا ما استثنى بدليل ، ووجوب الجمع بين الأدلّة ، والظاهر عدم الخلاف في وجوب الإفطار لو سافر قبل الزوال مع تبييت السفر ليلا ، وكون الأمر
__________________
(١) البقرة ـ ١٨٤
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٦ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) وهي قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) البقرة ـ ١٨٤
(٤) المستفاد من قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)
(٥) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة