.................................................................................................
______________________________________________________
للأجزاء ، يدلّ على عدم وجوب القضاء لو سافر بعد الزوال وصام ، فقول الشيخ بوجوب القضاء مع ذلك بعيد.
هذا كله واضح ـ الحمد لله ـ الّا انه بقي المنافاة بين خبر رفاعة (١) والاخبار المفصّلة (٢) ، فيمكن حملها على الاستحباب بمعنى أن المسافر متى خرج في نهار رمضان كان مخيّرا بين الإفطار والصوم ، واختياره الصوم يكون مستحبا بعد الزوال كالافطار قبله ، لوجوب الجمع بين الاخبار الصحيحة.
ويمكن تأويل خبر رفاعة ، لأنه واحد وغير مشهور القائل لو كان ، بخلاف ما تقدم من الاخبار الكثيرة المعمولة مع ظاهر الكتاب والشهرة العظيمة في المذهب من تحريم الصوم في السفر ووجوب الإفطار.
وهو أن يقال : يمكن أن يكون المراد به (ان شاء صام) أنّه ان شاء أبطل السفر ورجع عن نيته وصام ، وان شاء التزم وأفطر كما قيل مثل ذلك في الاخبار الدالة على التخيير بينهما إذا كان بينه وبين أهله ضحوة النهار مثلا
مثل حسنة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقدم (يقبل ـ يب) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل اهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر (٣) وغيرها :
بانّ (٤) المراد ان أراد الصوم لم يفطر ويتمّ ممسكا حتى يدخل أهله وصام ،
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) لاحظ روايات باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
(٤) متعلق بقوله قدّس سره : كما قيل مثل ذلك