.................................................................................................
______________________________________________________
وان أراد يفطر قبله فلا يكون صائما الّا انه مخيّر في تلك الحالة بين الصوم والإفطار لتحريم الصوم قبل وصول محل الترخص ووجوبه بعده ، فتأمّل.
وان (١) يكون المراد الصوم إذا لم يتحقق السفر المبيح الا بعد الزوال ، والإفطار إذا تحقق قبله.
وهذا ليس ببعيد كثيرا عند من تأمل ونظر في تأويلات الشيخ ره ، لان خبر رفاعة فيه دلالة على جواز الإفطار مطلقا إذا سافر ، وعلى جواز الصوم أيضا كذلك وقد ثبت عندنا في الأدلة المتقدمة ما يدل على عدم جواز الإفطار إذا كان السفر بعد الزوال وجوازه بل وجوبه قبله بالتفصيل وكذا على تحريم الصوم وجوازه وجواز الإفطار ووجوبه ، فمرجع مضمون الأدلّة إلى التعارض بين المجمل والمفصّل وقد ثبت في الأصول حمل الأول على الثاني فصار مذهب الشيخ المفيد المشهور جيّدا ، مع دفع التعارض بين الاخبار المتضادّة.
وبقي استبعاد صحّة الصوم وإسقاط القضاء مع تبييت نيّة السفر ليلا لأنّ مرجعه إلى صحّة الصوم وإسقاط القضاء به مع عدم نيّة الصوم ، إذ من في قصده السفر من الليل غدا لا يمكن منه نيّة الصوم حقيقة ، وهذا الذي اقتضى ان يقال : بوجوب القضاء.
وقال المصنف في المختلف : ليس ببعيد من الصواب ، إذ لم يتحقق فيه شرط الصوم وهو النيّة.
ويمكن ان يقال : لا استبعاد بعد ورود النص بالصحّة كما مرّ من الأمر بالصوم وإتمامه من الكتاب والسنة ، والشهرة مع اقتضائه الاجزاء والاسقاط وان فرض عدم النيّة لأن اعتبارها انما يثبت (ثبت خ ل) على تقديره من الشارع ،
__________________
(١) عطف على قوله قده : أن يكون المراد به ان شاء صام