.................................................................................................
______________________________________________________
فإذا صرّح بعدمه ، فلا استبعاد.
على انهم يوجبون نيّة الصوم في هذه الصورة ليلا ويجعلونه صوما حقيقيّا ، إذ يوجبون بإفطاره كفّارة إفطار الصوم ، لأنه أفطر الصوم ، ويقولون بصحته من غير قضاء على الظاهر على تقدير عدم اتفاق السفر مع جريان الدليل بعينه.
ويمكن ان يكون الشارع اكتفى بمثل هذه النيّة التي لا جزم فيها ، بل مجرد التخيّل أو مقيّد بعدم اتفاق السفر المضرّ للصوم ، إذ لا يمكن الا ذلك ، وله نظائر كثيرة ، وغالب الاحتياطات منه ، فافهم.
وقد فهم منه عدم المنافاة بين قصده السفر غدا وتكليفه بالنيّة ، وما في جوابه إذا رجعت (١) تعرف.
ومثله جواز الصوم مع علمه بان من يضيفه أحد غدا ، فتأمّل.
فيبعد رجوع المصنف عن القول بقول الشيخ المفيد أوّلا في المختلف ذاهبا الى هذا ، حيث يفهم من قوله المتقدم ، كبعد قوله بعد ذلك فيه بالتخيير إذا سافر بعد الزوال لحمل رواية رفاعة عليه مع عمومها ، بل ظهورها في ما قبل الزوال ، مع إمكان ما قلناه فتأمّل.
واعلم أيضا أنّ الظاهر عموم الحكم في جميع الصيام المعيّن ، لعدم الفرق ، ولعموم مثل صحيحة الحلبي (٢).
ويمكن إخراج نحو النذر المقيّد بالسفر ، لاستثنائه بدليله المتقدم وبطلان الصوم المطلق الغير المعيّن ، لعموم الأدلّة ، وحمل الخصوص على صوم الشهر ، والمعيّن.
وفيه تأمل لعدم المقتضي ، فتأمل ، فإن اللحاق أوضح.
__________________
(١) أي إذا رجعت الى أصل البحث وأدلته تعرف عدم المنافاة بين قصده إلخ وما في جوابه
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم