والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفّر.
ولو ظنّ السعة مع المراعاة فلا شيء ، وبدونها يقضى.
______________________________________________________
الناس) (١).
والظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم ، وأنه يريد به الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا (ان خ ل) ردّت شهادته.
وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور ، وهذا أعجب.
وأمثاله ليس بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرّأي من القياس واستحسان عقله.
قوله : «والمجامع مع علم إلخ» أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع والغسل بعده وتبيّن الأمر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه (سعته خ ل) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء والكفارة ، لان حكمه حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا.
وقد مرّ الكلام في الأصل (٢) ، ومع ثبوت ذلك ، ما أثبته غير بعيد.
اما لو علم كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل والغسل ، والدخول في الصوم متطهرا ، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر
لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين ، فلا قضاء
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، قال في الوسائل بعد نقل الخبر : ولا يخفى ان المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله والظاهر تعدّد الروايتين
(٢) وهو ترك الغسل بالليل والمجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ