ولو ظهر في أثناء النهار (انه منه ـ خ) جدّد نيّة الوجوب ولو كان قبل الغروب.
ولو أصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر ولم يكن تناول جدّد نيّة الصوم وأجزء.
ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.
______________________________________________________
من قولهم (مندوبا) مثلا (١)
قوله : «ولو ظهر في أثناء النهار إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم (٢) ، ولكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعيّن ، أظهر ، فتأمّل.
ولا فرق في الوجوب ـ على تقديره ـ بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل الغروب بقليل
قوله : «ولو أصبح إلخ» قد مرّ تحقيقه في أوّل بحث النيّة ، ووجوب الإمساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الأكل والشرب في الشهر من غير عذر.
والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول ، وانما يقيّد الاجزاء (٣) وعدم القضاء وأنّ الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : (ولو زالت الشمس) وهو عطف (٤) على قوله : (ولم يكن تناول)
__________________
(١) يعنى ذكر لفظة (المندوب) من باب المثال ، والا فلا خصوصيّة في ند بيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا
(٢) من الفرق بين عدم اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه
(٣) يعنى اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيّد بعدم التناول لا وجوب الإمساك
(٤) لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله اعرف والله العالم