ولا يجب بالشروع ،
______________________________________________________
وقال صلّى الله عليه وآله : الصائم في عبادة وان كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما (١).
وفيها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرها ، مثل الآية (٢) ، وأنّه مانع عن العبادة فافهم.
وفي الفقيه ، قال علىّ عليه السّلام : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنّة (٣).
وروى عن جابر ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : من ختم له بصيام يوم دخل الجنّة (٤)
ولكن قال في الفقيه : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السّلام عن صوم الدهر فقال : لم يزل مكروها (٥)
والطريق اليه صحيح ، وكأنّه لذلك ، قال في القواعد : مكروه.
وفي رواية الزهري انه حرام (٦).
لعلّه يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المحرّم لو كان ، وستعلم جميع الواجبات والمحرّمات والمكروهات التي استثناها بقوله : (الّا ما يستثنى).
قوله : «ولا يجب بالشروع» دليله ، الأصل والاستصحاب ، وما تقدم من
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب الصوم المندوب
(٢) قال الله عز وجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) الآية ـ الحجرات ٧
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١٨ من أبواب الصوم المندوب
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢٠ من أبواب الصوم المندوب
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٦) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه