وهو أكبر أولاده الذكور.
______________________________________________________
عدم فعله ، لزوم كفارة التأخير أيضا ، فتأمّل.
(الثالث) القاضي ، فالمشهور بين المتأخرين انه أكبر أولاده الذكور بمعنى ان لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد.
وظاهرهم انه الولد الأول ، لا ولد الولد ، وما رأيت ما يدلّ عليه أصلا ، وهم اعلم ، وقد سمعت ما في الأدلة من ذكر الولي.
والظاهر انه الوارث أو الذي له التصرف واولى الناس بميراثه ، مع خلوّ البعض عنهما ، بل (يقضى) (١) فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن الجريرة والامام عليه السّلام على الاحتمال ، ظاهر الاخبار يقتضي الوجوب عليه.
ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب ، مثل العبد (٢) والقاتل ، مع احتمال العموم ، لصدق الوارث عرفا ، سواء حاز إرثا أم لا ، لان الظاهر من (الاولى بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعليّة كما قيل ذلك في أحكام الميّت مع احتمال التوقف على ذلك.
ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا ، وتقديم من قدّم في احكامه ، والأسن ، والاشتراك فيه فيوزع ، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللّذين ولدا من أمين في زمان واحد.
وظاهر بعض الاخبار هو الأول الا ان صحيحة محمد بن الحسن (٣)
__________________
(١) يعني في بعض الاخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر (الاولى بميراثه) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما بل عبر لقوله (ع) : (يقضى) المقتضى للإطلاق
(٢) يعنى ولد العبد والقاتل
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان