.................................................................................................
______________________________________________________
تقتضي الأسنّ ، ومع التساوي التوزيع الذي مضى.
ومع فرض كون الصغير بالغا دون الكبير (١) يحتمل الوجوب على الأول ، وظاهر الخبر هو الثاني.
والظاهر اشتراط الذكورة للنفي الصريح في الخبر الصحيح (٢) مع كونها أولى الناس بالميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر أيضا.
وظاهره مع عدم الذكر أيضا فيسقط القضاء عنها.
ويحتمل التصدق وإخراج الصوم من أصل ماله لو كان كما سيجيء.
وأيضا الظاهر عدم اشتراط وجود شرائط التكليف ورفع موانعه أيضا من القاضي ، فيجب على أولى الناس به بعد اتصافه بالشرائط كالبلوغ.
مع احتمال العدم (٣) للأصل وحمل الاخبار على الفعل بعد الموت بلا فصل.
ثم ان الظاهر أنّ هذا الوجوب ترتيبىّ بين التصدق من مال الميّت ثم الصوم ويحتمل التخيير بينهما ، وتعيين الصوم كما هو مذهب أكثر المتأخرين ، واما الصلاة فمتعيّنة والأول (٤) منسوب الى المرتضى ، قال في الدروس : وقال المرتضى :
__________________
(١) وهذا يتصور في البلوغ بالاحتلام والإنبات
(٢) وهو صحيح حفص فراجع الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ففيه : يقضى عنه اولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان اولى الناس به امرأة؟ فقال : لا الا الرجال
(٣) اى عدم لزوم وجود الشرائط ولازمه عدم الوجوب على غير البالغ ولو بعد بلوغه لعدم فعليّة بلوغه حين الموت
(٤) يعنى الترتيب