ومضغ العلك ،
______________________________________________________
الضرورة وكأنّه بعيد ، والشهرة (١) مؤيّدة الأول ، فتأمّل.
ويدل على جواز خصوص مصّ الخاتم ، صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمصّ الخاتم (٢).
ورواية يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا (٣).
ومثلها صحيحة منصور بن حازم (٤) في الكافي.
والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع والاجتناب أولى خصوصا في الذوق ، للصحيحة (٥)
وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر عدم التعدي عن الذوق الى المضمضة ومثلها
قوله : «ومضغ العلك» (٦) ويمكن جعل ما مرّ دليلا على جوازه وعدم الإفساد به كما هو مذهب الأكثر.
__________________
(١) يعنى ان الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن الابتلاع لا الذوق
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم واعلم ان هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده : في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله العالم
(٥) يعني صحيحة سعيد الأعرج
(٦) العلك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين