وكذا البحث في غير رمضان.
ولو أصبح جنبا فيه أو في المعيّن تمّم صومه.
______________________________________________________
ولا ينبغي التردّد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل اللّيلي.
ويمكن أن يؤثر تركه في الصّوم الآتي ، ولا دليل عليه أيضا ،.
ولا يبعد التيمّم على تقدير اشتراط الغسل فتأمّل.
قوله : «وكذا البحث في غير شهر رمضان» يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم ، كما هو الظاهر ، وفي حكم المستحاضة فقط كما قيل ، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح ، فإن صحيحة على بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مرّ
قوله : «ولو أصبح جنبا فيه إلخ» يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك ـ مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنيّة الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر ، ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل ، لكن الأولى حينئذ التيمم ـ صحّ صومه في شهر رمضان وفي المعيّن بنذر ونحوه أيضا وقد مرّ دليله.
والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض.
والظاهر أنّه لا خلاف في شهر رمضان والمعيّن ، واما في غيره كالنذر المطلق والقضاء فلا ينعقد ، فلا يجب الإتمام ، بل يمكن عدم الجواز
والدليل في قضاء شهر رمضان ، صحيحة عبد الله بن سنان قال : كتب أبي الى ابى عبد الله عليه السّلام وكان يقضى شهر رمضان ، وقال : انّى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السّلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم