.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل مؤيد وعدم ثبوت قاطع في تعيين كفارته كما تقدم ، وصدق انه كفّر بعد خلف النذر ، فتأمّل.
وان ظاهر الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعيّن وغيره ، بل الواجب وغيره ، فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب ، الرجوع فيهما فلا يجب الاستيناف في المطلق أيضا ، وقد نقل وجوبه عن المعتبر.
ويحتمل حملها على الأعمّ من الوجوب والندب ، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا في المندوب.
وأنّه لا تتابع في القضاء وان كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل.
وقيل بالوجوب كذلك ، لانه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه ، والكل ممنوع.
وان الإخلال بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب للاستيناف في المشروط بالتتابع فضلا عن كونه موجبا (١) له متتابعا.
وان قول ابن إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة ، والضروري من المباحات على ما يفهم من نقل كلامه في المختلف ، بعيد ، وليس له دليل.
وقال المصنف (٢) في ردّ دليله ـ ونعم ما قال : واحتجاجه أضعف من ان يكون شبهة فضلا عن كونه حجّة ، فان الاعتكاف لو اشترط فيه ادامة العبادة بطل حالة النوم والسكوت ، وإهمال العبادة ، وليس كذلك بالإجماع والله اعلم (انتهى).
ودليله : (٣) ان الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات
__________________
(١) يعنى لو اشترط التتابع على نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الاولى في عدم وجوب الاستيناف ما لو أوجب على نفسه الاعتكاف متتابعا من دون اشتراط
(٢) يعني في المختلف
(٣) يعنى دليل ابن إدريس