.................................................................................................
______________________________________________________
بنفسه أو بالاستنابة ، مع احتمال عدم الجواز.
وانّه (١) نقل في الدروس فوريّة وجوب قضاء الاعتكاف ، قال : وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر انه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر انه كذلك ، لعدم ظهور المخصص (٢).
وان الكفارة فيه اما لصوم شهر رمضان ، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه ، كذا يفهم من الدروس أيضا.
ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعيّن وغيره أيضا.
وانه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الاخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب ، لصحّة رواية الاولى (٣) ، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و (فا) الاولى حمل كفارة الشهر على الكميّة ، لا الكيفيّة ، وهو أولى من العكس ، لما مرّ وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به.
ويمكن التعدد وضم كفّارة خلف النذر ، وكفّارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفّارة خلف النذر والصوم.
__________________
قال يقضى عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روى ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه والصدقة ، والأقرب ان يقال : ان كان واجبا فكذلك على اشكال (انتهى)
(١) عطف على قوله قده ان البعض إلخ وكذا ما بعده من قوله وأن ـ وان إلخ
(٢) يعني لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لأجل خصوصيّة في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء تقتضي الفورية في قضائه أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء
(٣) يعنى ان الروايات الدالة على كون كفارة الاعتكاف كفارة الظهار أصحّ وأكثر ممّا دل على انها كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب ٦ من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين