ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان.
وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ،
الّا ان يكرهها فتضاعف عليه.
______________________________________________________
قوله : «ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان» وجه التعدد ان الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها ، ولكن الأوّل انما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث.
ولعل المراد تركه بناء على الظهور وان كان المحتمل هو الوجوب في مطلق الواجب ، لما مرّ من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لو كان متعينا بالنذر كما مرّ ، فتأمّل والثالث لخلف النذر وقد مرّ
ومعنى قوله رحمه الله : «وعلى المطاوعة المعتكفة مثله» انه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع ، بل مطاوعة
ومع الإكراه ، فالتضاعف على المكره فعليه اربع كفارات ، اثنتان له ، واثنتان لتحمّلها من المكرهة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمّل يصير ستا.
ولكن في تحمّل كفارة الاعتكاف تأمل ، لعدم الدليل ، وانما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد مرّ مع ما فيه.
ولو قيل بالتحمل في الأجنبيّة مع القول بالجمع للفساد بالمحرّم في الصوم والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر ، فافهم.
واعلم أنّ البعض أوجب على الوليّ قضاء اعتكاف الميّت وجوّز المصنف (١) الاستنابة فيه له ، ولا دليل على وجوبه على الولي ، ولا يبعد التبرّع
__________________
(١) قال في المنتهى ص ٦٤١ : لو مات المعتكف قبل القضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من