.................................................................................................
______________________________________________________
ولعل الرأي (١) إشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة ، لصدق فساد الاعتكاف بما يوجبها ، مثل الجماع مثلا ، فتجب الكفارة ، لعموم الدليل الدال على وجوبها من غير تقييد بالمتعيّن وغيره.
مثل صحيحتي (٢) أبي ولّاد ، وزرارة ، وموثقة سماعة ، ورواية عبد الأعلى قد تقدمت
بل لو لا الإجماع على الظاهر ، والبعد ، لأمكن القول بالكفارة في المندوب أيضا للعموم.
فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا الّا في المندوب ، لعدم المعقوليّة في الجملة ، والإجماع على الظاهر
ومنه يفهم الوجوب بالشروع متعينا ، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعيّن المضي بالشروع فيه فافهم.
واما وجه العدم فهو ان الاعتكاف غير متعيّن فيجوز له ان يترك عمدا هذا الزمان ويفعله في آخر ، للأصل ، ولان الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين والوجوب ، بالشروع كالصوم الواجب فيخصّ ما يدلّ على الكفارة بالمتعيّن ، ولا عموم صريحا في الاخبار ،
بل (٣) دعوى العموم العرفي والاستنباطى بانّ ترك التفصيل فيما يقبل ، مفيد للعموم ، فتأمّل.
__________________
(١) إشارة إلى قوله قده : ولا كفارة على رأى
(٢) أوردهما والثلاثة التي ببعده في الوسائل باب ٦ حديث ٦ و ١ و ٢ و ٤ من كتاب الاعتكاف
(٣) وحاصل كلامه ره ان العموم على قسمين ، صريح ، واستنباطي ، فالأول كألفاظ العموم مثلا ونحوها ، والثاني هو ان يقال : ان ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم وليس الأول في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : ان ترك الاستفصال دليل على العموم ـ والله العالم