وبالإفطار للإخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد ،
وللظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر
______________________________________________________
(السابع) الإفطار للإخبار بدخول اللّيل ولم يدخل ، وهذا بعينه مثل ما تقدم.
ويمكن هنا عدم الجواز خصوصا مع كونه فاسقا ، وعدم حصول الظن فيمكن الكفارة أيضا حيث لم يكن الإفطار له جائزا الّا ان يكون جاهلا بذلك ، فالظاهر ، العدم حينئذ فتأمل.
(الثامن) الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر ، يعنى لو توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل ، بل الوهم أو الشك فأفطر ثم علم عدم الدخول يجب القضاء فقط دون الكفارة.
ودليله ظاهر ، لأنّ الأصل عدم الدخول ، وحكم الاستصحاب يقتضي عدم الإفطار فيكون آثما ويجب عليه القضاء ، بل يمكن وجوب الكفارة أيضا الّا ان يقال : انه توهّم جواز الأكل بذلك فيكون جاهلا.
والظاهر أنّه معذور في الكفارة ، ولكن غير معذور عند المصنف كما صرّح به في المنتهى ويمكن ان يحمل (الموهمة) (١) على ما يفيد ظنا مّا وقوله : (ولو ظن) على الظن الغالب وهو بعيد.
والذي يظهر ، وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هو مختار المنتهى ، بل مع الجزم أيضا مع تبيّن الفساد ، ولصدق الإفطار في نهار الصوم الواجب فيكون باطلا موجبا للقضاء ، وعدم حصول الصوم كما في منافي الصلاة.
__________________
(١) يعني : هذه اللفظة الواقعة في عبارة الماتن ره وكذا قوله : (ولو ظن)