ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط ،
واستحب لوليه القضاء.
______________________________________________________
يعلم وجوب صوم الشهر عليه.
وهذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء.
ويؤيّد التأويل (١) بان الفوت انما يقال : إذا كان الشيء فرضا ، ولا فرض على الكافر بالاتفاق.
واعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا ، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا.
والدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل ، مع انه يمكن ان يراد : الفوت انما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة (٢) التي فات فيها ، ولا يقال : فات الفرض على الحائض ، ويمكن الفرق (٣).
ولكن مثل هذا النزاع في مثله هيّن.
ويمكن ان يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الأدلة ، على انك قد عرفت عدم الصحّة (٤) فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى.
قوله : «ولو فاته رمضان إلخ» وجه السقوط ظاهر وهو الأصل وعدم الدليل ، مع أنّ القضاء لا بد له من دليل ، وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة ، والمراد به عدم الوجوب ، ويدلّ عليه الاخبار أيضا.
واما دليل استحباب القضاء على الوليّ فكأنه إجماع ، قال في المنتهى : قال
__________________
(١) يعني تأويل الشيخ
(٢) والمفروض انه لا يصح منه ولا يكون قادرا على الصوم حال كفره فلا يصدق الفوت
(٣) يعنى يمكن الفرق بين الكافر والحائض
(٤) يعنى سندا بوجود الجوهري وابان بن عثمان