.................................................................................................
______________________________________________________
ويدلّ على عدم الوجوب على الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ـ مع ما مرّ من الأصل وفقد شرط صومه الذي هو انما يكون في تمام النهار وغير ذلك ـ صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (١).
وهذه مؤيّدة للفرق بين الكفر وعدم العقل والحيض ، وبين السفر والمرض بما مرّ فتأمّل
والاخبار ـ على عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الإسلام إلّا الأيام التي أسلم وترك ـ كثيرة.
والعقل يساعده ، والخبر المشهور (الإسلام يجبّ ما قبله) (٢) يكفى مع الاتفاق على مضمونه من العامّة والخاصّة على الظاهر.
ولكن خبر الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيّاما فقال : يقضى ما فاته (٣).
يدلّ على وجوب قضاء ما فات منه من صوم الشهر ، ولكنه غير صحيح ، لوجود القاسم بن محمد ـ كأنّه الجوهري الواقفي ـ وابان بن عثمان (٤) وفيه قول.
وحمله الشيخ على ما فاته لعارض ، مرض ونحوه بعد الإسلام أو كان ممن لا
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) تقدم ذكر محلّه آنفا عند شرح قول المصنف : وشرط القضاء إلخ فراجع
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٤) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان عن الحلبي