.................................................................................................
______________________________________________________
على انها ليست بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المستحاضة.
لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والنفاس ، إذ الظاهر تركه أيضا.
على أنّ عدم قضاء الصلاة لا معنى له ، وقد مرّت في أوّل الكتاب (١) مع التأويل.
وكذا يبعد على ذلك التقدير (٢) وجوب قضاء باقي الصيام المتعيّنة ، وإيجاب الغسل له بالمعنى المشهور بالطريق الأولى.
وأبعد من ذلك كلّه إيجاب التيمّم مع ضيق الوقت الّا بمقداره ، أو التيمّم مع وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب ، أو شهر رمضان فقط.
وكذا اشتراط صحّة الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت.
واعلم أنّ المصنف قال في المنتهى : إذا أجنب ليلا ثمّ نام ناويا للغسل حتى أصبح صحّ صومه ، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه ، وعليه علمائنا (انتهى).
ثم استدل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء.
وأنت تعلم ممّا قد مرّ ان ذلك ليس بمذهب كلّ علمائنا ، لما عرفت من خلاف ابن بابويه (٣) ، فإنه يجوّز البقاء على الجنابة عمدا ، فكيف النوم بغير نيّة الغسل.
__________________
(١) راجع المجلد الأول ص ١٦٠
(٢) اى على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان
(٣) يعنى محمد بن على بن بابويه في المقنع كما نقله عنه في المختلف