.................................................................................................
______________________________________________________
وأن الاخبار خالية عن النوم بغير نيّة الغسل ، وان كانت محمولة عليه عندهم.
وأنّها معارضة بما مرّ في دليل مذهب الصدوق من الاخبار الدّالة على عدم القضاء.
وقد مرّ أيضا أنّ البعض اعتبر في جواز النوم وسقوط الاحكام كون الانتباه قبل فوت محلّ الغسل عادة واتفق خلافها ونام حتى طلع الفجر.
وأنّه غير ظاهر (١) وان الظاهر حينئذ وجوب القضاء والكفارة على الظاهر من مذهب المتأخرين الذين يجعلون الغسل شرطا لصحّة الصوم غير ابن ابى عقيل ومن يقول بمقالته ، ولهذا قال المصنف بعد هذا القول : (لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا) الّا ان يفرق بين النوم غيرنا وللغسل وعدمه بان يكون غافلا أو غيره ، وبين من نام ناويا لترك الغسل ويمكن إيجاب القضاء في جميع أفراد الأوّل بعيدا ، وظاهر كلامه انه اعادة للمسألة الأولى كما هو دأبه في المنتهى ، ولهذا قال بعده لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الإفساد ، ووجوب القضاء ، لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ونقل روايته المتقدمة (٢).
ثم قال : وهو الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه.
ثمّ أيّده بصحيحة عيص المتقدمة (٣) (انتهى)
__________________
(١) يعنى قلنا : انه غير ظاهر من الأدلة بل الظاهر منها حينئذ وجوب القضاء إلخ
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب المقدمة
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.