فان زالت فات وقتها وقضى.
ولا بدّ في كل يوم من رمضان من نيّة على رأى.
ولا يكفي المتقدمة عليه للناسي على رأى.
ولا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأى.
______________________________________________________
قوله : «فان زالت إلخ» هذا في غير شهر رمضان ممكن كما مرّ ، ويحتمل فيه الى العصر كما مرّ وفي النافلة يكفي بقاء شيء من النهار بعد النيّة كما (لما ـ خ) مر
قوله : «ولا بدّ في كلّ يوم إلخ» قد مرّ دليله ، والخلاف فيه مع ما فيه ، وان الأول أولى
قوله : «ولا يكفي المتقدمة إلخ» إشارة إلى ردّ من جوّز تقديم النيّة على الشهر كلّه يوما أو اليومين وثلاثة ، ولم يقل بسقوط الوجوب في الشهر ، بل مع ذلك يوجبها فيه على العالم المتذكّر ، وفائدته (١) اجزائها للناسي ولو لم يذكر الى الليل ، فلا يقضى ذلك اليوم وقد مرّ أنه لا دليل عليه ـ كما لا دليل يعتدّ به ـ على الجواز في أوّل الليلة أو بعدها الى آخر الشهر ، والاكتفاء بها عن كلّ ليلة كما قال به بعض الأصحاب ـ إلّا تخيّل كونه عبادة واحدة.
وهو مؤيد لعدم اعتبار مقارنة النيّة على الوجه المذكور ، لكنه بعيد ، فتأمّل
قوله : «ولا يقع في رمضان غيره إلخ» لا شك في ذلك إذا كان عمدا عالما لانه زمان متعيّن شرعا ـ بنصّ من الكتاب والسنّة والإجماع ـ لفعل فيه لا يزيد عليه ولا ينقص ، فلا يقع فيه غيره ، فلو نوى فيه صوما غير صوم الشهر عمدا عالما لا يقع ذلك الصوم صحيحا شرعيا (شرعا ـ خ) لما مرّ ، وللنهى المستفاد من الأمر بإيقاع صوم الشهر فيه فقط ويبطل.
__________________
(١) يعني فائدة تقديم النيّة ، وفي بعض النسخ (وفائدتها) يعني فائدة هذه النيّة