.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر عدم النزاع فيه الّا ان يكون وقتا لا يجوز فيه صومه مثل السفر ، فهنا يحتمل وقوع الغير فيه كما نقل عن الشيخ ، وسيجيء.
وأمّا أجزائه من صومه ففيه خلاف ، واختار المصنف عدمه لفساد هذه النيّة ، لكونها منهيّة ، ولعدم نيّة صوم الشهر ، لان الفرض انه انما نوى غيره.
ونقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعن المعتبر (١) ، الاجزاء عنه ، لتعيّن الزمان لصوم الشهر فقط فلا يمكن له صرفه الى غيره ، فلا ينصرف الى الغير بقصده ، ويكفى لانعقاده مجرّد قصد الصوم والقربة لتعيّن زمانه له وعدم صلاحيّته للغير ، ويكون الزائد لغوا.
وفيه تأمل ، لأنّ أدلتهم المقتضية لوجوب النيّة تقتضي عدم حصول صوم الشهر الا بنيّته مثل (لكل امرئ ما نوى) (٢) و (انّما الأعمال بالنيات) (٣) ، والمفروض انه ما نواه ، بل نوى ما لا يجتمع معه ، لانه قصد صوما غيره فهو كما يقصد الوجوب في مقام الندب ، وبالعكس
والظاهر عدم جواز مثله واجزائه عمدا عالما ـ وان قلنا بالاكتفاء بالقربة وعدم الاحتياج إلى الزائد ـ للفرق بين عدم اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه عمدا عالما ، فلا يلزم من الأوّل جواز اعتبار الثاني ، وهو ظاهر مكشوف.
ولأنّ هذه النيّة من العالم العامد منهي عنها ، والنهي يدل على الفساد ، ومع
__________________
(١) قال في المعتبر : الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير وكفت نيّة القربة وسقطت نيّة التعيين وكذا ان كان عالما بالشهر ونوى غيره وقيل : لا يجزى مع العلم (الى ان قال) : والأول أولى لأن النية المشترطة حاصلة وهي نيّة القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه (انتهى)
(٢) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠
(٣) راجع الوسائل باب ٢ حديث ١٢ ـ ١٣ من أبواب وجوب الصوم