وتشييع المؤمن ،
واقامة الشهادة.
______________________________________________________
مثل التشييع والصلاة ، لا مجرّد المشاهدة.
ودليله ما في الصحيحتين المتقدّمتين (أو جنازة) (١) و (الا لجنازة أو يعود مريضا) (٢) وما في الأخيرة دليل عيادة المريض أيضا مع العموم الوارد في ذلك.
ولعلّ تشييع المؤمن الحيّ (٣) مأخوذ من تشييع الجنازة.
فتأمّل ، إذ قد يكون مخصوصا بها (٤) ويؤيّده عدم حصوله لها أصلا ، بخلاف تشييع المؤمن الحيّ ، إذ قد يحصل.
وكذا إقامة الشهادة ، ولا شك في الجواز على تقدير انحصار الشاهد في المعتكف وعدم إمكان الأداء إلّا بالخروج ، واما في غيره ، فمحل التأمل ، فكأنه أخذ من جواز العيادة وتشييع الجنازة ، فتأمل.
قال في المنتهى ص ٦٢٤ : ويجوز الخروج لإقامة الشهادة سواء كان الاعتكاف ، واجبا أو ندبا ، متتابعا أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دعي إليها (انتهى).
وقال أيضا ص ٦٢٥ ـ بعد أسطر ـ : ويجوز ان يخرج لزيارة الوالدين ، لأنه طاعة فلا يكون الاعتكاف مانعا منها (انتهى).
وفيه تأمّل للمنع في الاخبار ولا يقتضيه كونه عبادة ، والّا لآل الى
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
(٣) يعنى لا نص بالخصوص لتشييع المؤمن الحي ، فلعلّ دليله مأخوذ ممّا ورد من جواز تشييع جنازته
(٤) لعل المراد ان ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى الى تشييع المؤمن الحي ، واما قوله قده : ويؤيده عدم حصوله لها إلخ فهو غير ظاهر المراد فتأمل في معناه