.................................................................................................
______________________________________________________
والطاهر أن المراد بغير شهر رمضان ، الصوم الغير المعيّن ، إذ الصوم المعيّن ممّا لا يؤمر بأكله.
ويدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا اعادة عليه ، وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى (فرآه ـ خ) انه قد طلع (الفجر ـ خ ئل) فليتم صومه ويقضى يوما آخر ، لأنه بدء بالأكل قبل النظر ، فعليه الإعادة (١).
ويفهم من المنتهى كونه إجماعيا فلا يضر عدم صحّة الرواية الثانية ، والعقل أيضا مساعدة.
اما عدم القضاء على الأول (٢) فللأصل ، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد بذل الجهد فهو معذور ، وليس بأقلّ من حال الناسي.
واما القضاء في موضعه (٣) فلتقصيره في الجملة وان ظن بقاء الليل وكان الأكل جائزا.
«فروع»
(الأوّل) (٤) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة ، للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) أي الأول المذكور في رواية سماعة
(٣) أي في فرض أكله في موضعه بمجرد القيام من دون مراعاة
(٤) وليعلم ان هذه الفروع ضبطت في بعض النسخ بترتيب حروف التهجى ونقلناها بهذه الصورة للتسهيل.