ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ، ويكون طالعا.
______________________________________________________
عثمان بن عيسى) (١) وتوثيقه غير ظاهر ، والحمل على الاستحباب محتمل.
وبالجملة الإفتاء على العموم الّذي قاله بمثل ما ذكره لا يخلو عن تأمّل.
وجعل وجه التردد في الشرائع عدم توثيق عبد الواحد فقط ، محل التردد.
فتأمّل.
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف قوله : فلو فعل (الى قوله) خاصّة ، وما فيه فتأمّل.
قوله : «ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر إلخ» هذه إشارة إلى باقي ما يوجب القضاء فقط ، وهي ثمانية ، وقد مرّت الثلاثة (٢).
(والرابع) الإفطار في نهار الصوم المعيّن مع عدم العلم بطلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، وتركها مع ظن البقاء.
فلو لم يقدر أو يراعى فالظاهر عدم شيء عليه.
دليله (٣) حسنة الحلبي (ـ لإبراهيم ـ وقال في المنتهى : صحيحة) ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن فقال : يتمّ صومه ذلك ثم ليقضيه ، قال : فان تسحّر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر ، ثم قال : إنّ ابى عليه السّلام كان ليلة يصلى وأنا آكل فانصرف وقال : أمّا جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان (٤).
__________________
(١) وسندها كما في الكافي هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن سعيد ، عن سماعة
(٢) المتقدمة من تعمد القيء والحقنة ومعاودة النوم للجنب»
(٣) يعنى دليل وجوب القضاء بفعل المفطر مع القدرة على المراعاة
(٤) أورد صدره في الوسائل باب ٤٤ حديث ١ وذيله باب ٤٥ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم