.................................................................................................
______________________________________________________
واسطة ، وانه لم ينقل عن غير الثقة ، وان المصنف (١) قال في التحرير : ان الخبر صحيح ، وان ذلك تعديل له ، وان موثقة سماعة مؤيّده.
على انه قال في مواضع : كثيرا ما يقع الغلط في أمثاله فلا اعتبار به.
وبيّن في أصول الحديث : أنه إذا قال الراوي : أروي عن عدل لا يجوز العمل به.
وقد عرفت أن غير عبد الواحد أيضا ليس بصحيح ، فلا يكفى مجرّد تعديله.
وان (٢) موثقة سماعة مطلقة ليست مقيدة بالحرام والحلال.
وقال في التهذيب : يحتمل ان يكون الواو بمعنى (أو) أو يكون المراد الوطي المحرّم ، وأنّها مثل الوطي في الحيض في الإتيان بالأهل خاصّة ، وأنها مضمرة وفيها
__________________
محمد بن على بن الحسين بن بابويه ، عن عبد الله بن عبدوس النيسابوري ، عن على بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي
(١) يعنى به العلّامة قده قال في شرح الشرائع : ما هذا لفظه ، واعلم ان العلامة في التحرير في باب الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وان كان قال في غيره من الكتب انه لا يحضره حاله وكيف كان فالعمل بها متعيّن مع اعتضادها بموثقة سماعة (انتهى)
(٢) وحاصل ما أورده قده على صاحب المسالك أمور أربعة (أحدها) ان صاحب المسالك قال في مواضع من المسالك انه كثيرا ما يقع الغلط والاشتباه في أمثال هذه التوثيقات التي ترجع الى النقل عن المشايخ (ثانيها) انه قد قرر في علم الحديث وكيفيّة نقله ان مجرد قول الراوي : أروي عن عدل لا يكفي في التوثيق لاحتمال ان يكون عدلا عنده وبنظره (ثالثها) وجود المناقشة في خصوص المقام فإنه ليس ضعف الحديث لأجل عبدوس فقط ، بل لأجل سائر رواة هذا الحديث أيضا كابن قتيبة وحمدان وعبد السلام (رابعها) ان موثقة سماعة التي جعلها مؤيّدة ليس فيها تقييد بالحرام بل هي مطلقة فتشمل الإفطار بالحلال أيضا مع ان الإطلاق غير مفتى به فان لفظ الموثقة هكذا : قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم وأنّى له مثل ذلك؟ الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم