.................................................................................................
______________________________________________________
وأبعد منه (١) إيجاب كفارات الجمع في الغبار المحرّم ، والاستمناء مطلقا ، والنخامة وان نزل عن الدّماغ قبل ان يصل فضاء الفم لخبر عبد السلام بن صالح (٢) كما قاله الشهيد الثاني في شرح الشرائع (٣).
لعدم (٤) صحته كما مرّ ، وعدم صراحته في كلّ محرّم ينزل الى الحلق أو مفطر كذلك ولهذا قال : في الفقيه الذي هو صاحب هذا المذهب وراوي الخبر المفتي به (٥) : فأنا افتى به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه.
ومعلوم عدم دخول الجميع (٦) فيه ، على ان الإفطار بالغبار والنخامة وتحريمها غير ظاهر ويدلّ على إباحتها ما روى في فضل ابتلاعها في المسجد تعظيما له.
واعتمد (٧) في صحته ، على ان عبد الواحد (٨) ممن نقل عنه الصدوق بغير
__________________
(١) يعنى أبعد من وجوب كفارة واحدة لغير المعتاد
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) قال في الشرائع : وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفارات إلخ قال في المسالك : هذا قول الصدوق استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا عليه السّلام دلت على التفصيل وانما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري وهو مجهول الحال ، مع انه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو في قوة الشهادة له بالثقة (الى ان قال) : ومن افراد المحرّم الاستمناء وإيصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم الى الحلق وابتلاع نخامة الرّأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي (انتهى)
(٤) تعليل لقوله قده : وأبعد منه
(٥) يعنى الخبر الذي أفتى الصدوق بمضمونه
(٦) اى جميع المذكورات من الغبار المحرّم والاستمناء إلخ لا يدخل في عبارة الصدوق ره
(٧) يعنى الشهيد الثاني في المسالك كما نقلنا عبارته آنفا من قوله ره : انه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو في قوة الشهادة له بالثقة
(٨) يعني عبد الواحد الواقع في طريق حديث كفارة الجمع ، فان سنده كما في التهذيب هكذا : أبو جعفر