ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال ان وجبت ،
فإن أخلّت حينئذ قضت
______________________________________________________
وقت الإمساك غير مسلم ، ولو سلّم فجوابه أنّ المراد بالصحّة عدم وجوب القضاء وحصول الثواب بنيّته ، لا أنّه فعل المأمور به في وقته مكلفا به.
ويؤيّدها ما روى في الفقيه : قال الصادق عليه السّلام : نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح (١).
وممّا تقدّم ، ـ من اشتراط الصوم بالنيّة ووجوب قضاء ما فات ـ يفهم وجوب القضاء مع عدم النيّة والاستمرار
وبالحقيقة سبب القضاء هو ترك النيّة ، ولهذا لو كان حينئذ غير نائم أيضا لكان كذلك وكأنه لا خلاف فيه بناء على اشتراطه.
وصحته من المستحاضة التي تجب عليها الأغسال مع فعلها ظاهرة ، ولا يعقد الخلاف وان كان ظاهر كلام المفيد يفيد الاشتراط بجميع ما يجب عليها على نقل عنه.
والظاهر أنّ ترك الوضوء لا يضرّ وان قلنا بوجوبه معه ، للأصل وعدم دليل على اشتراطه به ، وكذا على اشتراط صحّة الغسل.
وأما إن أخلّت بالجميع فوجوب القضاء غير بعيد ، لما مرّ في صحيحة على بن مهزيار (٢) مع ما فيها
واما لو تركت البعض فغير ظاهر الدّليل الّا ان يكون إجماعا ، وهو غير ظاهر ، والرواية (٣) لا تدلّ عليه.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٧ من أبواب الصوم المندوب وتمامه : وعمله متقبل ودعائه مستجاب
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) يعني صحيحة على بن مهزيار