فلو سافر قبل (بعد ـ خ) الرؤية ولم ير ليلة احدى وثلاثين صام معهم وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين.
ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد.
______________________________________________________
هم فيه كما هو المتبادر ، ولو لم يكن ظاهرا نحملها عليه ، لما مرّ قد يحصل العلم بعدم إمكان الرّؤية في هذا البلد ولزوم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما وكأنّ لهذا رجع المصنف في سائر كتبه.
واما المسألة المتفرّعة (١) على هذا القول فظاهرة.
قوله : «ولو اشتبه شعبان إلخ» كون عدّ رجب ثلاثين ، وكذا شعبان ظاهر ، لأن الأصل والاستصحاب يقتضي عدم الخروج عن الشهر الأوّل حتى يعلم ، ولا يعلم الا بالعدّ ثلاثين.
وأيضا يدل عليه ما في الاخبار (٢) والآية (٣) من الأمر بإكمال العدّة ثلاثين والتمام ، وهو بألفاظ مختلفة مثل إياك والخروج عن اليقين (٤)
قوله : «ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد» اى العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلّها ، بان يعد خمسة أيام من السنة الماضية ، مثلا لو كان أوّل شهر رمضان السنة الماضية ، يوم الاثنين ، يكون الجمعة أوّله في هذه السنة.
فدليله إنّ هذا طريق الى معرفته وقد تعذّر غيره فتعيّن ذلك ، وكونه طريقا
__________________
(١) مثل قول المصنف : فلو سافر قبل الرؤية إلخ
(٢) راجع الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) مثل قوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) ـ البقرة ـ ١٨٥
(٤) قد مرّ آنفا عدم العثور على هذا الحديث بهذا اللفظ نعم قد ورد : إيّاك والشك والظن ـ الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان